الشيخ فاضل اللنكراني
103
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
شخص فان علم السابق منهما فهو المقدّم ولغى الآخر ، وإن علم التقارن قدِّم عقد الجدّ ولغى عقد الأب ، وإن جهل تاريخهما فلا يعلم السبق واللحوق والتقارن لزم إجراء حكم العلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما ، وإن علم تاريخ أحدهما دون الآخر فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجدّ قدّم على عقد الأب وإن كان عقد الأب قدِّم على عقد الجدّ ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 92 . ( 2 ) الكافي : 5 / 395 ح 2 ، التهذيب : 7 / 390 ح 1561 ، الوسائل : 20 / 289 ، أبواب عقد النكاح ب 11 ح 1 . ( 3 ) الكافي : 5 / 395 ح 1 ، التهذيب : 7 / 390 ح 1560 ، الفقيه : 3 / 250 ح 1192 ، الوسائل : 20 / 289 ، أبواب عقد النكاح ب 11 ح 2 .